| حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز |
| الطعن رقم 1833 سنة 16 قضائية 28 اكتوبر سنة 1946 حكم ابتدائي بالبراءة . الغاؤه . اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعووي غير جائز القاعدة القانونية : الغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة واخذ الطاعن عن جريمة غير التي رفعت بها الدعي غير جائز المحكمة " حيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه الغي الحكم الابتدائي الذيقضي ببراءته ويظهر من اسبابه انه اخذ الطاعن عن جريمة غير التي رفعت بها الدعوي واتجه في بحثه نحو القول بتوافر اركان تلك الجريمة وهذا ولا شك غير جائز " وحيث انه يبين من الاوراق ان الدعوي رفعت علي الطاعن لمعاقبته بمقتضي القرار رقم 510 لسنة 1945 الذي اصدره زير التموين تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ولكن المحكمة الاستئنافية دانت الطاعن وعاقبته بموجب القرار رقم 273 لسنة 1945 الصادر من وزير التجارة الصناعة تنفيذا بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التعسير الجبري ولما كان كل من هذين القرارين نص علي احكام عقوبات تخالف ما نص عليه الاخر فان ادانة الطاعن ثم الحكم عليه بالعقوبات التي وقعت عليه لاتكون صحيحة " وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن نقض الحكم المطعن فيه وذلك من غير حاجة الي البحث في باقي اوجه الطعن . |
متخصصون في قضايا المدني والجنائي والشرعي - الجنسية والاقامة وزواج الاجانب - قضايا التجاري وتاسيس الشركات والضرائب - تحرير كافة أنواع العقود وتسجيل شهرعقاري - المساعده علي الاقتراض - ويوجد قسم للتسويق العقاري الاستاذ / شريف مصطفي ابو النصر المحامى بالنقض و الدستورية والادارية العليا موبايل / 01112727648 * 01222663158 * email :sherif_nasser56@yahoo.com
الخميس، 18 أغسطس 2011
حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق