‏إظهار الرسائل ذات التسميات الدفوع و المزكرات في الاجراءات الجنائية و المخدرات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الدفوع و المزكرات في الاجراءات الجنائية و المخدرات. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 9 مارس 2012

الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمامورى الضبط القضائي


لدفوع المتعلقة بعدم الاختصاصا 
بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى 
النص القانونى : المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية 
المادة23 : يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
1-
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2-
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3-
رؤساء نقط الشرطة .
4-
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5-
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
(
ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1-
مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2-
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
3-
ضباط مصلحة السجون .
4-
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5-
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6-
مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

أحكام النقض
الدفع بعدم الاختصاص
لا يقبل إثارة انحسار اختصاص الضابط المحلى عن الامتداد الى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .
(
أحكام النقض س 19 ق 23 ص 124 جلسة 5/2/1968 )
الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة اختصاصه ، فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذى باشرها لم يكن مختصا بحسب المكان ، ولم يقدم الدفاع دليلا على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد ، ولا عبرة بالشهادة الإدارية التى قدمها المتهم أمام محكمة النقض مادام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها .
(
أحكام النقض س 11 ق 141 ص 742 جلسة 31/10/1960 )
الأصل فى الإجراءات الصحة ، فمتى باشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه ، فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة الضابط الذى أجرى التفتيش بتحقيق تجريه ، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيسا لمكتب المخدرات ، أو معاونا منتدبا له لمجرد قول المتهم ذلك ودون تقديم الدليل عليه .
(
أحكام النقض س 10 ق 113 ص 517 جلسة 11/5/1959 )
الاختصاص النوعى 
إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .
(
الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام أو فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن ، انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
(
الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1962 قد منحت الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها باى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة - أو جهات معينة - لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام .
(
أحكام النقض س 36 ق 164 ص 909 جلسة 21/10/1985 )
ضباط لمخابرات الحربية من أعضاء الضبط القضائى العسكرى فى دائرة اختصاصهم - وفقا للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 - ومن حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين ، فى مناطق الأعمال العسكرية وفقا للمادة 20 من القانون ، وعدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويكفى أن يكون الشخص خارجا أو داخلا من مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق فى تفتيشه . والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم فى تلك الجريمة . 
(
أحكام النقض س 32 ق 213 ص 1192 جلسة 23/12/1981 )
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان فى إجازة أو عطلة رسمية - ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية .
(
أحكام النقض س 24 ق 213 ص 1023 جلسة 5/11/1973 )
إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة الى النيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة ، فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأمورى الضبط القضائى .
(
أحكام النقض س 11 ق 97 ص 508 جلسة 30/5/1960)
مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص
الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب حماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينضبط اختصاصهم طبقا لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد الى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالاً غير مشروع .
(
أحكام النقض س 35 ق 19 ص 95 جلسة 31/1/1984 )
لما كان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكم التى من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " . كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورى الضبط القضائى والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية ويكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له . 
(
أحكام النقض س 35 ق 58 ص 282 جلسة 15/3/1984 )
اختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على أحاد الناس . ما لم يكونوا أطرافا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف . فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية بحكم الضرورة ، ومن ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .
(
أحكام النقض س 21 ق 24 ص 94 جلسة 18/1/1970 )
تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين وطالما لا يوجد نص صريح يقض بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم وتوحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة أو ترتيب اى بطلان على عدم اتباع تلك الإجراءات ويصح الحكم بالإدانة بناء على اى دليل يقدم فى الدعوى وتقتنع به المحكمة ويكون مؤديا الى ثبوت التهمة المسندة الى المتهم .
(
أحكام النقض س 12 ق 133 ص 692 جلسة 13/6/1961 )
الاختصاص المكانى 
متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجد طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه .
(
أحكام النقض س 38 ق 145 ص 799 جلسة 25/10/1987 )
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً ، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية ، وهو لا يكون كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه ، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى الى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بالواجب المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة . 
(
أحكام النقض س 33 ق 148 ص 716 جلسة 15/6/1982 )
لما كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 إجراءات ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 إجراءات ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد وهو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
(
أحكام النقض س 33 ق 52 ص 258 جلسة 24/2/1982 )
ينبسط الاختصاص المكانى لضباط إدارة مخدرات القاهرة على جميع أنحاء الجمهورية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
(
أحكام النقض س 20 ق 218 ص 1110 جلسة 20/10/1969)
لا مجال للقول بأن حق موظفى الجمارك فى مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية ، لان فى ذلك تخصيص بلا مخصص ، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسوارها فقط .
(
أحكام النقض س 19 ق 125 ص 627 جلسة 3/6/1968 )
ليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثا عن مهربات خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية .
(
أحكام النقض س 18 ق 48 ص 251 جلسة 21/2/1967 )
امتداد الاختصاص المكانى 
إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه ، وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع فغن اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به .
(
أحكام النقض س 33 ق 90 ص 441 جلسة 6/4/1982 )
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة الى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التى يقيمون فيها .
(
أحكام النقض س 21 ق 300 ص 1239 جلسة 21/12/1970 )
إذا كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصورا على الجهات التى يؤدون فيها وظائفه طبقا للمادة 23 إجراءات جنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون قانونا بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى ، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا أو محاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به ، والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذا لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجد فى ظروف تؤكد إحرازه الجوهر المخدر .
(
أحكام النقض س 13 ق 73 ص 290 جلسة 2/4/1962 )
أن مأمورى الضبط القضائى ليس لهم أن يباشروا خارج الجهة التى هم معينون لها أى إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم فى أحوال التلبس بالجريمة . فإذا كانت الحال مقتضية اتخاذ إجراء بجهة فى غير دائرة اختصاص المأمور المختص بالعمل فى تلك الجهة له أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلا فى اختصاص غيره ، إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان ، أولا – لعدم وجود نص بالقانون فى هذا الصدد فيما يختص بمأمورى الضبط القضائى . ثانيا – لأن المأمور هو صاحب الحق فى الأمر بالإجراء ذاته ، أى أن الإجراء هو أصل من اختصاصه فإذا ما دعته ظروف الاستعجال وسمحت له ظروفه الى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة ، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه ، وخصوصا أن المنع فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظا فيه – عدا مراعاة واجبات اللياقة بين ذوى الاختصاص – إلا توفير الوقت على صاحب الاختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالانتقال الى جهات بعيدة عنه . ومن المسلم به أن من يملك تكليف غيره القيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به ، فأن الإنابة كالتوكيل إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد ومباشرة الأصيل بنفسه الإجراء كلما استطاع ذلك أوفى وأكمل. 
(15/4/1946
مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 144 ص 127)
تجاوز الاختصاص المكانى 
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا وهذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة العامة المختصة إليه فى إجراء التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمور الضبطية القضائية ، وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه .
(
أحكام النقض س 2 ق 97 ص 255 جلسة 5/2/1950 )

لدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى


لدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص
بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى
النص القانونى : المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
المادة23 : يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .



أحكام النقض
الدفع بعدم الاختصاص
لا يقبل إثارة انحسار اختصاص الضابط المحلى عن الامتداد الى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .
( أحكام النقض س 19 ق 23 ص 124 جلسة 5/2/1968 )
الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة اختصاصه ، فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذى باشرها لم يكن مختصا بحسب المكان ، ولم يقدم الدفاع دليلا على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد ، ولا عبرة بالشهادة الإدارية التى قدمها المتهم أمام محكمة النقض مادام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها .
( أحكام النقض س 11 ق 141 ص 742 جلسة 31/10/1960 )
الأصل فى الإجراءات الصحة ، فمتى باشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه ، فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة الضابط الذى أجرى التفتيش بتحقيق تجريه ، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيسا لمكتب المخدرات ، أو معاونا منتدبا له لمجرد قول المتهم ذلك ودون تقديم الدليل عليه .
( أحكام النقض س 10 ق 113 ص 517 جلسة 11/5/1959 )
الاختصاص النوعى
إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .
( الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام أو فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن ، انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
( الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1962 قد منحت الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها باى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة - أو جهات معينة - لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام .
( أحكام النقض س 36 ق 164 ص 909 جلسة 21/10/1985 )
ضباط لمخابرات الحربية من أعضاء الضبط القضائى العسكرى فى دائرة اختصاصهم - وفقا للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 - ومن حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين ، فى مناطق الأعمال العسكرية وفقا للمادة 20 من القانون ، وعدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويكفى أن يكون الشخص خارجا أو داخلا من مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق فى تفتيشه . والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم فى تلك الجريمة .
( أحكام النقض س 32 ق 213 ص 1192 جلسة 23/12/1981 )
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان فى إجازة أو عطلة رسمية - ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية .
( أحكام النقض س 24 ق 213 ص 1023 جلسة 5/11/1973 )
إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة الى النيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة ، فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأمورى الضبط القضائى .
( أحكام النقض س 11 ق 97 ص 508 جلسة 30/5/1960)
مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص
الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب حماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينضبط اختصاصهم طبقا لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد الى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالاً غير مشروع .
( أحكام النقض س 35 ق 19 ص 95 جلسة 31/1/1984 )
لما كان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكم التى من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " . كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورى الضبط القضائى والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية ويكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
( أحكام النقض س 35 ق 58 ص 282 جلسة 15/3/1984 )
اختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على أحاد الناس . ما لم يكونوا أطرافا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف . فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية بحكم الضرورة ، ومن ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .
( أحكام النقض س 21 ق 24 ص 94 جلسة 18/1/1970 )
تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين وطالما لا يوجد نص صريح يقض بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم وتوحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة أو ترتيب اى بطلان على عدم اتباع تلك الإجراءات ويصح الحكم بالإدانة بناء على اى دليل يقدم فى الدعوى وتقتنع به المحكمة ويكون مؤديا الى ثبوت التهمة المسندة الى المتهم .
( أحكام النقض س 12 ق 133 ص 692 جلسة 13/6/1961 )
الاختصاص المكانى
متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجد طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه .
( أحكام النقض س 38 ق 145 ص 799 جلسة 25/10/1987 )
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً ، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية ، وهو لا يكون كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه ، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى الى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بالواجب المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة .
( أحكام النقض س 33 ق 148 ص 716 جلسة 15/6/1982 )
لما كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 إجراءات ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 إجراءات ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد وهو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
( أحكام النقض س 33 ق 52 ص 258 جلسة 24/2/1982 )
ينبسط الاختصاص المكانى لضباط إدارة مخدرات القاهرة على جميع أنحاء الجمهورية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
( أحكام النقض س 20 ق 218 ص 1110 جلسة 20/10/1969)
لا مجال للقول بأن حق موظفى الجمارك فى مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية ، لان فى ذلك تخصيص بلا مخصص ، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسوارها فقط .
( أحكام النقض س 19 ق 125 ص 627 جلسة 3/6/1968 )
ليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثا عن مهربات خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية .
( أحكام النقض س 18 ق 48 ص 251 جلسة 21/2/1967 )
امتداد الاختصاص المكانى
إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه ، وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع فغن اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به .
( أحكام النقض س 33 ق 90 ص 441 جلسة 6/4/1982 )
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة الى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التى يقيمون فيها .
( أحكام النقض س 21 ق 300 ص 1239 جلسة 21/12/1970 )
إذا كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصورا على الجهات التى يؤدون فيها وظائفه طبقا للمادة 23 إجراءات جنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون قانونا بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى ، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا أو محاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به ، والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذا لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجد فى ظروف تؤكد إحرازه الجوهر المخدر .
( أحكام النقض س 13 ق 73 ص 290 جلسة 2/4/1962 )
أن مأمورى الضبط القضائى ليس لهم أن يباشروا خارج الجهة التى هم معينون لها أى إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم فى أحوال التلبس بالجريمة . فإذا كانت الحال مقتضية اتخاذ إجراء بجهة فى غير دائرة اختصاص المأمور المختص بالعمل فى تلك الجهة له أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلا فى اختصاص غيره ، إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان ، أولا – لعدم وجود نص بالقانون فى هذا الصدد فيما يختص بمأمورى الضبط القضائى . ثانيا – لأن المأمور هو صاحب الحق فى الأمر بالإجراء ذاته ، أى أن الإجراء هو أصل من اختصاصه فإذا ما دعته ظروف الاستعجال وسمحت له ظروفه الى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة ، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه ، وخصوصا أن المنع فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظا فيه – عدا مراعاة واجبات اللياقة بين ذوى الاختصاص – إلا توفير الوقت على صاحب الاختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالانتقال الى جهات بعيدة عنه . ومن المسلم به أن من يملك تكليف غيره القيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به ، فأن الإنابة كالتوكيل إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد ومباشرة الأصيل بنفسه الإجراء كلما استطاع ذلك أوفى وأكمل.
(15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 144 ص 127)
تجاوز الاختصاص المكانى
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا وهذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة العامة المختصة إليه فى إجراء التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمور الضبطية القضائية ، وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه .
( أحكام النقض س 2 ق 97 ص 255 جلسة 5/2/1950 )

التقرير الكيمائي في قضايا المخدرات


 التقرير الكيمائي في قضايا المخدرات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التقرير الكيمائي في قضايا المخدرات
أسس التعامل مع تقارير المعامل الكيمائية
الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير المعمل الكيميائي
التقرير الكيمائي في قضايا المخدرات
أسس التعامل مع تقارير المعامل الكيمائية

إن المعمل - المعمل الكيمائي - هو الذي يقرر إن كانت المواد المضبوطة مخدرة أم لا ، وبالتالي هو الذي يجعلها في حكم المواد المحظور حيازتها وتعاطيها والاتجار بها أو المواد الأخرى المباحة . ولهذا يتعين علي المحقق عندما يضبط شيئاً من هذه المواد ألا يبت برأي قاطع في نوعها ، فلا يجزم بأن المضبوط أفيون أو حشيش مثلاً حتى يصله تقرير المعمل الذي فحص الموضوع .

تعريف المخدر كأساس للتعامل مع تقرير المعمل الكيمائي :
المخدر هو كل مادة ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك بصفة مؤقتة وتحدث فتوراً في الجسم وتجعل الإنسان يعيش في خيال ووهم خلال فترة وقوعه تحت تأثيرها ، والمفهوم الطبي للمخدر هو كل مادة تؤثر علي الجهاز العصبي بدرجة تضعف وظيفته أو تفقدها بصفة مؤقتة .

أنواع المخدرات

تنقسم المخدرات - في تقسيم أولي لها - وحسب مصدرها إلى قسمين أساسيين هما المخدرات الطبيعية والمخدرات المختلقة أو الصناعية :

القسم الأول : المخدرات الطبيعية

أولا : مخدر الأفيون
الأفيون هو المادة الناتجة من تجريح ثمار الخشاش قبل تجفيفها وعند التجريح تخرج عصارة لبنية - كاللبن - ولا تجمع إلا بعد أن تجف قليلاً ويصبح لونها قاتماً ، وأعراض تعاطي الأفيون اضطراب في الجهاز الهضمي والعصبي وينتهي بالجنون وفي حالة الإقلاع عنه ينتاب المريض أعراض مثل الإسهال وبرودة الأطراف والآلام الشديدة في كل أعضائه .

ثانياً : مخدر المورفين
المورفين هو أهم قلويات الأفيون شيوعاً باعتباره العنصر الفعال ويتم تحضيره كيميائياً علي هيئة مسحوق بلوري اللون أو مائل إلى الصفرة قليلاً مر المذاق ليست له رائحة أو في صورة سائل ، أما عن أعراضه فهو يؤدى إلى ضعف الشعور والإحساس فيجعل الإنسان عصبي المزاج حاد الطباع ، ويؤثر علي الجهاز العصبي الرئيسي والمعدة والأمعاء .

ثالثاً : مخدر الهيروين
الهيروين ينتج من المورفين وهو مسحوق أبيض غير بلوري ناعم جداً وإذا وضع علي اليد وضغط عليه يختفي ويميل لونه إلى الاصفرار أو البني الغامق في حالة عدم صفائه أو نقائه ، ويؤدى تعاطيه إلى شرود الذهن وفي حالة تعاطي كمية أكبر يجتاح الشخص حالة هياج شديد واعترته تشنجات تنتهي في أغلب الأحوال إلى الوفاة .

رابعاً : مخدر الكودايين

الكودايين يستخلص من المورفين كيميائياً ويعتبر الكودايين من المواد الفعالة في تسكين السعال ومسكن للآلام وأكثر الأدوية استعمالا في الأغراض الطبية ، ويتناول الشخص المدمن الكودايين كبديل للمورفين لغلو سعره وصعوبة الحصول عليه .

خامساً : مخدر الحشيش .
الحشيش هو الناتج أو المحضر من نبات القنب الهندي وهو يشبع النعناع الجاف المسحوق ولونه رمادي يميل إلى الاخضرار وعندما يشعل تفوح منه رائحة تشبه
رائحة دخان القش ، والمادة الفعالة المؤثرة هي مادة تتراهيد روكانامبينول ، ويودي استعماله الي فقدان الشعور والرغبة في الضحك دون سبب ما ، ويعتبر الحشيش من المواد المهدئة عند استعماله بكميات قليلة ، وعند التعرض لكميات تعاطي أكبر يكون تأثره مماثل لمواد الهلوسة ، وأكثر أعراض تعاطي الحشيش وضوخاً هي احمرار العينين وجفاف الفم والشعور بالدوخة والحاجة المتكررة إلى التبول .

سادساً : مخدر الكوكايين.

الكوكايين مادة بيضاء اللون بلورية الشكل تشبه الثلج وقابلة للذوبان في الماء وإذا ما فرك بالأصابع ذاب بينها وتظهر بلوراته تحت المجهر علي هيئة المروحة وتستخرج مادة الكوكايين من شجرة الكوكا وتجمع أوراقها مرتين في العام ، وتعاطي الكوكايين يولد الإحساس بالبرودة وتخدير الأغشية المخاطية مثل الأنف واللسان ، ويلاحظ دائماً أن أنف المدمن للكوكايين تكون حمراء اللون ولها طفح جلدي خفيف وتبدو العروق حول الأنف تالفة ، ويظهر علي مدمن الكوكايين أعراض الإضراب في سيره وتكون عيونه غائرة محاطة بهالة حمراء ورائحة نفسه كريهة .

سابعاً : مخدر القات

القات هو نبات لا يزيد ارتفاع شجرته عن المتر الواحد كثير الأغصان ذات أوراق تشبه أوراق الليمون لونها أخضر مشرب بالحمرة مشرشرة جوانبه ولها رائحة عطرية ، ويؤثر القات علي الجهاز العصبي علي النحو التالي :

أ - زيادة التوتر العصبي .
ب - زيادة الحركة والنشاط .
ج - زيادة الرغبة في التعرف والتودد للغير .
د - زيادة في الإثارة وميل إلى الاضطراب وصدور تصرفات لا إرادية .

القسم الثاني : المخدرات التخليقية أو الصناعية

أولا : المسهرات والمنبهات والمنشطات : وتسمي علمياً بالامفيتامينات

تستعمل تلك المخدرات كمنشط للأعصاب مثل الماكستون فورت ، وميثامفينامين وأمفيتامين والنزورين والدكسامفيتامين والديفتامين ، وتدخل بعض هذه المخدرات ضمن بعض الأدوية الطبية مثل الايفيدرين وتؤثر علي الجهاز العصبي المركزي وتسبب حالة التهيج .

ثانياً: المنومات: وتسمي علمياً بالباربيتورات

المنومات هي العقاقير المستعملة في بعض الأغراض الطبية المشروعة ومنها أنواع عديدة مثل السيكونال .

ثالثاً: المهدئات: وتسمي علمياً بنزانكليليزرز

المهدئات وتوجد منها أنواع كثيرة كما تستعمل في بعض الأغراض الطبية مثل الفاليوم - ويؤدي تناول النزانكليليزرز إلى إبطاء النشاط الذهني .

تقرير معمل

السيد وكيل نيابة / ………………….
رداً علي كتاب النيابة رقم …………. المؤرخ _/_/_____م
نرسل لسيادتكم تقرير المعمل رقم ……… المقدم بنتيجة فحص مضبوطات القضية رقم ……… …

القاهرة في ………….. سنة رئيس المعمل : ………
رئيس القطاع : ………
------------------------------------------------
تاريخ استلام الأمر أو الأشياء ………….. سنة
الأشياء المرسلة للبحث
حرز مظروف أبيض اللون بداخلة علبة سجائر ماركة كليوباترا بها عدد اثنين سيجاره بداخل كل منها خليط من التبغ ونبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وكذا دفتر ورق لف سجائر ماركة اتومان
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
وهي مضبوطة طرف ……………… ومختومة بختم : ……….. وكيل النيابة

------------------------------------------------
البحث عن المطلوب : عن المواد المخدرة .
-----------------------------------------------
الفحص والنتيجة

أنا ……….. خبير كيميائي أجريا الفحص والتحليل بتاريخ _/_/___م وانتهيت في _/_/___م وأقرر الآتي :

حرز مظروف بداخلة :
1-
عدد 2 سيجارة كل منها ملفوفة لفاً يدوياً ذات فلتر من الكرتون لا يوجد علي أي منها آثار اشتعال .
*
بداخل كل منها خليط من التبغ وأجزاء نباتية خضراء عبارة عن إجراء نباتية خضراء عبارة عن أجزاء من أوراق وقمم زهرية مفروكة وبعض البذور لم يمكن فصلها بصورة خالصة لوزنها علي حدة .
*
وزن النبات قائماً بالتبغ والسجائر 1.72 جم ثبت أن الأجزاء النباتية الخضراء بكل سيجارة لنبات الحشيش " القنب " وتحتوي علي المادة الفعالة له والمدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات .
2-
دفتر ورق بافره به بعض من أوراق البفرة وجد خالياً من المواد المدرجة بجداول المخدرات .

_/_/______
م
--------------------------------------------------
تاريخ تحرير التقرير …………… سنة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير المعمل الكيميائي

الدفع بأن المادة موضوع الضبط ليست من المواد المخدرة :

قضت محكمة النقض : من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق ، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا إلى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعا لنبات الحشيش . ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر فأن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه .

الدفع باختلاف وزن المخدر المضبوط والخاضع للتحليل
قضت محكمة النقض : ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ض شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن دفاعه قام على عدم نسبه المخدر إليه لاختلاف وزنه عند ضبطه عنه عند تحليله اختلافا ملحوظا ، ورد على ذلك بأن فارق الوزن يرجع إلى أن المخدر وزن عند ضبطه بالقماش الملفوف به ، فى حين أنه وزن قائما عند تحليله ---- وهو ما لا يصلح ردا ، لان وزن المخدر فى الحالتين كان بالقماش المفترض فكه ، مما يعب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن فى وجه الطعن ورد عليه بقوله ، وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بما يحوى من قماش فى حين أن وزن المخدر فى المعمل الكيماوى كان قائما ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة ، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 705 جراما بما فى ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادر من صيدلية .. . . . ، بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما 595 جراما ، وكانت محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش ، فى حين أن وزنه فى المعمل الكيماوي كان قائما لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذى أرسل للمعمل الكيماوى لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا - مع أن وزن المخدر فى كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف أى قائما لا يكفى فى تبرير ما قاله الحكم على الوجه بادى الذكر ، مما كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا . بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

عدم إيراد الحكم لمضمون تقرير المعمل الكيمائي كاف لنقض الحكم :

قضت محكمة النقض : من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون
الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح . وجه استدلاله بها ، و إذ فات الحكم المطعون فبه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوى ، فأنه يكون مشوبا بالقصور الذي يوجب نقضه و الإحالة .
التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا المخدرات

تنص المادة 480 : في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفي بقطع الثالث العلوي فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات ، علي أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها من التلف كعلبة من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح .

تنص المادة 481 : إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي ، فعلي عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكليله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغـرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا .

ويراعي أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل .

تنص المادة 482 : إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب علي عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم علي المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع .

وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد علي عشرة جرامات ترسل الكمية بأكملها الي إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجري تحريزها والختم عليها علي النحو السابق بيانه .

أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد علي القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها علي عشرة جرامات تحرز علي حده ترسل الي الطب الشرعي ، ويراعي
في جميع الحالات أن يكون تحريز الكمية التي ترسل الي الطب الشرعي علي هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة ، يضمهما حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال إحراز المخدرات للجهة المذكورة ، ويوضع ما تبقي من المادة المضبوطة في حرز أخر ويثبت ذلك كله بالمحضر ويرسـل الحـرز الخاص بالطب
الشرعي فوراً لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطبي الشرعي للفحص والتحليل .

تسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الي إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها للتولي إرسالها فوراً الي مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه الي أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها .

ويراعي إثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز علي الأورنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائماً ووزن الحرز صافياً وبصمة واسم صاحب الختم الذي تم به التحريز .

يوضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق علي الأورنيك المشار إليه ، وذلك حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة علي الأحراز وبين تلك الموضوعة علي الأورنيك سالف البيان .

تنص المادة 483 : يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم علي حده في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة الي كل مادة تضبط .

وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان علي حده ولو كانت لمتهم واحد .
ويجب أخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في هذا الحرز يزيد علي عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر .

تنص المادة 484 : إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشكولاته ، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة .

تنص المادة 485 : إذا ضبطت نباتات أخري واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك ، فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات الي " المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي " لإجراء الفحص المطلوب ، ويراعي أن تؤخذ هذه العينة من أعلي النبات المضبوط وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره إن أمكن .
تنص المادة 486 : يجب علي النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها ، وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من
الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 كالحشيش والأفيون أو لا .

تنص المادة 487 : إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء الي جهة أخري خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه علي هذه الجهة التي أجرت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريراً يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحراز قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلك الجهة في شأن المضبوطات - مع الأوراق المرسلة معها من النيابة - الي مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها .

تنص المادة 448 : لا يجوز أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائياً في الدعوى ، ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . علي أن تتولي المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة بذلك .

تنص مادة 489 : تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها الي أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائياً ، ثم تبعث
بها الي مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .