| آثار |
| آثار عامة إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و أنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع العامة . و منها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التحى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي . الطعن رقم 61 لسنة 9 تاريخ 7/3/1940م مجموعة عمر ج3/106 شرط اعتبار الأرض أثرية نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك باعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة و التحديد ( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 ) مكتب فني 29 صفحة رقم 1529 المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني " و النص في المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضي الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضي الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضي و مخرجة لها من الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة . ( الطعن رقم 532 لسنة 52 جلسة 2/6/1985م ) مكتب فني 36 صفحة رقم 848 إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضي التي تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضي التي سبق أن قررت الحكومة ، أي مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار ، أن لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون الآثار باعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق . ( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 15/5/1947م ) مجموعة عمر ج5/440 الاراضى المنزوعة ملكيتها و أهميتها الأثرية النص في المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني و كذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات اللازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت في الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضي اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية . ( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق جلسة 22/1/1991م ) مكتب فني 42 صفحة رقم 274 تمثال أثرى إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدني الأهلي و المادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال في حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدني لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة . ( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 16/12/1937 م ) مجموعة عمر ج2/215 أملاك الدولة إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدني ، فإن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أي صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار باعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة و التحديد . ( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 21/2/1935م ) مجموعة عمر ج1/611 لجنة حفظ الآثار القديمة المصرية إن الأمر العالي الصادر في 18 ديسمبر 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه في المادة الثانية منه . و المفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس في هذا النص و لا في باقي مواد الأمر العالي المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول الآثار غير المملوكة للحكومة . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير المملوكة للحكومة فإن هذا التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أي حق للحكومة قبل صاحب الأثر . أما القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي فالمفهوم من نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكي يترتب عليه حق الارتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض . وإذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط الحق في المطالبة . ( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 ) مجموعة عمر ج3/106 |
متخصصون في قضايا المدني والجنائي والشرعي - الجنسية والاقامة وزواج الاجانب - قضايا التجاري وتاسيس الشركات والضرائب - تحرير كافة أنواع العقود وتسجيل شهرعقاري - المساعده علي الاقتراض - ويوجد قسم للتسويق العقاري الاستاذ / شريف مصطفي ابو النصر المحامى بالنقض و الدستورية والادارية العليا موبايل / 01112727648 * 01222663158 * email :sherif_nasser56@yahoo.com
إظهار الرسائل ذات التسميات احكام نقض مدنيه. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات احكام نقض مدنيه. إظهار كافة الرسائل
الأربعاء، 17 أغسطس 2011
آثار
أدلة الاثبات
| أدلة الإثبات |
| يمكن تقسم أدلة الإثبات من حيث حجيتها إلى :- أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة ما دام معترفاً بها والإقرار واليمين . وأدلة مقنعة أو غير ملزمة وهي المعاينة سواء كانت مباشرة من القاضي أو بواسطة أهل الخبرة والبينة والقرائن القضائية . وتنقسم الأدلة الملزمة من حيث قوتها إلى :- أدلة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين وأدلة يجوز إثبات عكسها وهي الكتابة الإقرار أما الأدلة الغير ملزمة فأن تقدير قوتها متروك للقاضي وعقيدته وعلى الخصم ضحد وتفنيد أي دليل منها يقدم إلى القاضي . وشرط القضاء بالدليل أن يكون مقدماً في الدعوى ذاتها التي يفصل فيها القاضي وفقاً للإجراءات المقررة لتقديمه ، والغرض من ذلك أن يكون في وسع الخصم مراجعة الدليل وتفنيده قبل أن يبني عليه القاضي رأيه في موضوع الدعوى ، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي ولا بما أشتهر شهرة عامة ولا بما يدلي به إليه أحد الخصوم أو أجنبي عن الخصومة رأى القاضي أن يستعين به إذا لم تسمع أٌواله وفقاً للإجراءات المقررة . وهذا لا يمنع القاضي من أن يعتمد على الأدلة المقدمة في دعوى أخرى باعتبارها عنصراً من عناصر التقدير في الدعوى ، وذلك إذا ضمت أوراق الدعوى الأولى بطريقة قانونية إلى الدعوى الثانية . تطبيقات لما كان المشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضي بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغي تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون . ( الطعن رقم 141 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955م ) مجموعة المكتب الفني ج6/1159 إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزي - المشار إليه - باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما أدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه . ( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 9/2/1981م ) مجموعة المكتب الفني ج32 /445 لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى و استخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأذى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها . ( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م ) مجموعة المكتب الفني ج38/98 لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه ( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 22/5/1989م ) مجموعة المكتب الفني ج40/345 أن الاستناد إلى البشعة كوسيلة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو ما تأباه سنن المجتمع وتحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين وإذ أقر الحكم المطعون فيه هذه الوسيلة واتخذ من امتناع الطاعن عن لعق البشعة دليلاً على ثبوت الحق المدعى به وقضي على موجبه بالالتزام فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض . نقض مدني 19/5/1955م مجموعة المكتب الفني ج6/1159 لا جناح على محكمة الموضوع في أن تستأنس في قضائها بحكم تستمد من أسبابه دليلاً مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة عليها بما بين النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم وما هو مطروح عليها من رابطة . نقض مدني 24/12/1942م مجلة المحاماة العدد 28 ص 128 |
الإثبات بالبينة ج2
| الإثبات بالبينة ج2 |
| الإثبات بالبينة جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني المصري في شأن البينة أنه " ليس يقتصر الأمر في توجيه تقييد الإثبات بالبينة على خطر إغراء الشهود والإدلاء بالشهادة زوراً بل هو يجاوز ذلك بوجه خاص إلى ما يقع من أخطاء الشهود بسبب ما قد يعوزهم من دقة الملاحظة أو قوة الذاكرة ، فضلاً عن ندرة احتمال وجودهم إذا كان العهد قد تقادم على الوقائع والواقع أن تحريف الشهادة أو تلفيقها لا يعتبر أهم خطر يعرض بشأن الإثبات بالبينة ، وإنما يتمثل هذا الخطر في انتفاء ضمانات فعلية لا حيلة للقانون فيها . وقد استقرت أحدث الدراسات النفسية كما أسفرت تجارب القضاء عن تناقض أقوال من يسمعون من الشهود في يوم وقوع الحادث ، مع القطع بتوافر حسن النية فيهم ، فأي ضمان يكفل صحة الشهادة ودقتها إذا سمع الشهود بعد ذلك بعشر سنوات أو أكثر ، وأني لذي الشأن بقاء الشهود على قيد الحياة وإلمامهم بمصائرهم إذ قدر إجراء التحقيق بعد زمن طويل ؟ . والحق أن ما يعد ذوي الشأن من المحررات عند إنشاء التصرف القانوني كفيل بتحامي هذه الأخطار جميعاً ، فإذا قرن ذلك بشيوع انعقاد التصرف بالكتابة وتأصل الاطمئنان إليها في تقاليد العمل التشريعي ، ظهر وجه الإبقاء على تقييد الإثبات بالبينة وإيثار الكتابة عليها مجموعة الأعمال التحضيرية ج3/395 من التطبيقات إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما ، مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخو المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه في التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة باسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذي أدعاه فهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة اعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعي على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفي ، لأنه بحسب الحكم أنه أعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التي ساقها . ( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 ) مجموعة عمر ج5/298 ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجدي النعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزئا أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه . ( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 ) مجموعة عمر ج4/396 |
أوراق رسمية
| أوراق رسمية |
| اوراق رسمية عرفت المادة 390 من القانون المدني والمادة 10 من قانون الإثبات المحررات الرسمية بأنه ( هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ) . ومن هذا النص يتضح أنه يشترط في الورقة الرسمية :- 1- أن يقوم بكتابتها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة . 2- أن يكون لهذا الموظف سلطة أو اختصاص في كتابتها من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها . فيجب لاعتبار الورقة رسمية من حيث قوتها في الإثبات أن تكون صادرة فعلاً من الموظف العام ، ولا يكفي في ذلك أن تكون منسوبة إليه ، وإنما يجب أن يجري تحريرها بيده أو بحضوره وتحت إشرافه وأن تمهر بتوقيعه باعتباره محرراً لها وتختم بخاتم الدولة . والمقصود بتحريها من موظف عام في حدود سلطته أن يقوم بتحريرها في أثناء ثبوت ولايته لذلك ، وأن لا يقوم مانع شخصي يجعله غير صالح لتوثيق هذه الورقة بالذات كأن يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو يكون شريكاً أو كفيلاً لأحد ذوي الشأن في الورقة التي يقوم بتوثيقها أو أن تكون بينه وبين أحد شاهدي الورقة الرسمية صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة ، وأن يكون مختصاُ بكتابتها من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها . تطبيقات قضائية الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هي صورة رسمية لما يدون في هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد . ( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق جلسة 5/12/1940م ) مجموعة عمر ج3/279 أن محضر حصر التركة وإن كان ورقة رسمية فإنه لم يجعل قانوناً لإثبات تاريخ الوفاة لأن إثبات هذا التاريخ ليس من اختصاص موظف المجلس الحسبي الذي يحرر محضر حصر التركة ، فإذا ذكر شخص من أهل المتوفي أمامه تاريخ للوفاة وأثبت ذلك في المحضر ، فإن هذا لا يغني عن تقديم شهادة رسمية بتاريخ الوفاة محررة بمعرفة الموظف المختص بذلك . ( نقض مدني جلسة 8/9/1945 ) مجلة المحاماة العدد 37 ص 430 إذا حررت الورقة من عدة نسخ بالكربون ، فإنه ما دام الإمضاء الوارد عليها بالكربون غير متنازع في أنه من صنع ذات من نسبت إليه الورقة ، تكون النسخة الموقع عليها بإمضاء بالكربون في حقيقتها محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات ، فإذا قضى الحكم باعتبار النسخة الموقعة بالكربون من تقرير الخبير صورة منقولة من أصلها ليست لها حجية في الاثبات يكون معيباً بالخطأ في القانون . ( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق جلسة 31/1/1978 ) دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له في إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذي طلب إلى الختام أن يصنعه . ( الطعن رقم 333 لسنة 21 قضائية جلسة 2/6/1955م ) مجموعة المكتب الفني ج6/1192 لا حجية لخرائط المساحة في بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادي . ( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة22/12/19955م ) مجموعة المكتب الفني ج6/1608 ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل بذاته على جدية البيع . ( الطعن رقم 172 لسنة 23ق جلسة 23/5/1957م ) مجموعة المكتب الفني ج8/520 الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التي تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفني الذي تضمنته هذه الأوراق . ( الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955م ) مجموعة المكتب الفني ج6/1192 توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التي تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير . ( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 31/10/1963م ) مجموعة المكتب الفني ج14/1006 متى كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتي وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا في مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فأنهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالي حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا أعتمد في قضائه على هذه الإقرارات وأتخذ منها دليلا على ما قضى به . ( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964م ) مجموعة المكتب الفني ج15/244 المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى . ( الطعن رقم 356 لسنة 33ق جلسة 26/3/1968م ) مجموعة المكتب الفني ج19/599 ما تتضمنه محاضر جمع الاستدلالات ، و منها المحاضر التي يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0 ( الطعن رقم 202 لسنة 37 ق جلسة 14/3/1972م ) مجموعة المكتب الفني ج23/407 إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدني المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما في هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفي السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التي يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالي فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكري أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التي أستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته . ( الطعن رقم 123 لسنة 43 ق جلسة 9/2/1977م ) مجموعة المكتب الفني ج28/422 يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لافتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع في التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق الموصى له سهمه فيها . ( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق جلسة 17/3/1987م ) مجموعة المكتب الفني ج38/399 مفاد النص في المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفي في هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبي بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد استعان في تحقيق المضاهاة بتوقيعات له على إخطارات اشتراكه في صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هي أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و أنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التي أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور في التسبيب . ( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة25/7/1990م ) مجموعة المكتب الفني ج41/462 |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)