السبت، 24 سبتمبر 2011


 المادة رقم 235 - من قانون المرافعات]

مادة 235 - لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والاضافة إليه . و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد .
&
التطبيقات القضائية & 
إن الطلب الجديد الذى لا يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى ، أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التى تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلا عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .
[
النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 2786 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 111]
النص فى المادة235من قانون المرافعات على انه" لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز ان يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الصلى على حاله تغيير سببه والاضافة إليه، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قدقصد به الكيد، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الأدبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لأول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة أول درجة.
[
النقض المدني - الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 1995 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 21 / 04 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 685]
http://img237.imageshack.us/img237/5599/ywxmizymg4cnz2jmmzwtgb4.gif

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف لا يختلف عن ذات الطلب الذى كان مطروحا على محكمة أول درجه فإن هذا الطلب لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها، وإذ طلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من المحل موضوع النزاع فإن هذا الطلب لا يكون طلبا جديدا إذ لا يعدو أن يكون وجها مرادفا لطلب التسليم كأثر من آثار دعوى الإخلاء الموضوعية استنادا إلى عقد استئجاره لمحل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ استجاب لهذا الطلب يكون قد إلتزم صحيح القانون.
[
النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1001 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1136]
http://img237.imageshack.us/img237/5599/ywxmizymg4cnz2jmmzwtgb4.gif

المقرر طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه
[
النقض المدني - الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1499 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 04 / 04 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 868]
http://img237.imageshack.us/img237/5599/ywxmizymg4cnz2jmmzwtgb4.gif

مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، و كانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه و كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع ، و إذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الإستئناف ترخيصاً لاحقاً يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييداً لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - و هو إخلاء العين محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - و ليس تغييراً له ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
[
النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2173 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 20 / 01 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 245]
http://img237.imageshack.us/img237/5599/ywxmizymg4cnz2jmmzwtgb4.gif

لما كانت المادة 3/235 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه و كان إستناد المطعون ضدهم الأربعة الأول أمام محكمة الإستئناف فى طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة إلى أنها و الأرض المشفوع بها من الأراضى المعدة للبناء و متجاوران فى حد و إلى أن للأرض الأولى على الأخيرة حق إرتفاق بالرى يعد إضافة سببين جديدين إلى السبب الذى رفعت به الدعوى - و هو أن الشفعاء شركاء فى الشيوع للبائعين لأرض النزاع - و لا يعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى إلا و هو أخذ الأرض المبيعة محل النزاع بالشفعة ، بل ظل الطلب باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فلا يكون صائباً فى القانون قول الطاعنين بأن ما إستند إليه الشفعاء أما محكمة الإستئناف فى طلب الشفعة غير جائز بإعتباره من الطلبات الجديدة بل هو فى صحيح حكم القانون من قبيل الأسباب الجديدة التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها ، حسبما إنتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه .
[
النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 593 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 04 / 01 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 120]
http://img237.imageshack.us/img237/5599/ywxmizymg4cnz2jmmzwtgb4.gif

مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو الخصوم و كان يجاوزه فى مقدارة ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر .
[
النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 954 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 08 / 12 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 1287]
http://img237.imageshack.us/img237/5599/ywxmizymg4cnz2jmmzwtgb4.gif

مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو الخصوم و كان يجاوزه فى مقدارة ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر .
[
النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 954 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 08 / 12 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 1287]
http://img237.imageshack.us/img237/5599/ywxmizymg4cnz2jmmzwtgb4.gif

النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إنما يتعلق بنظر موضوع الاستئناف .
[
النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1098 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 02 / 06 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 852]
http://img237.imageshack.us/img237/5599/ywxmizymg4cnz2jmmzwtgb4.gif

من المقرر - و على ما جرى به نص المادة 1/235 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة و لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - و على ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدى منها فى الإستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به و يوجب على المحكمة أن تفصل فى الإستئناف على أساسها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا فى إستئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الإستيلاء على أرضهم و هو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً و حقاً و كان ما تمسك به المطعون ضدهم - و لأول مرة فى الإستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه و ليس جديداً . فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه و فصل فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
[
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1678 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1528]
http://img237.imageshack.us/img237/5599/ywxmizymg4cnz2jmmzwtgb4.gif

مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام و أوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة سالفة الذكر ، و يعتبر الطلب جديد و لو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة .
[
النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 934 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 188]

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011

نص المرسوم بقانون الأحزب الجديد رقم 12 لسنة 2011


نص المرسوم بقانون الأحزب الجديد رقم 12 لسنة 2011


صدر قانون الأحزاب الجديد، مابين مؤيد ومعارض له من الأحزاب السياسية وغيرهم من القيادات السياسية، واليكم تفاصيل القانون. مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب قرر المرسوم بقانون الأتي نصة وقد أصدرن...اة: (المادة الأولي) يستبدل بنصوص المواد أرقام 5,4 بند17,11,9,8,7,1 من القانون رقم40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية: < مادة(4): يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي: أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم. ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري, أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي. ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دينى او طيقى او طائفى او فئوى او جغرافى او بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة . رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية. خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي. سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله. < مادة(6) بند1: 1 ـ أن يكون مصريا, فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط في من يشترك فى تأسيس الحزب او يتولى منصبا قياديا فية ان يكون من اب مصرى . < مادة(7): يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة(8) من هذا القانون, مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم, علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة . ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب, وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب. يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار. < مادة(8): تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا, وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض, ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص, ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى. وتكون محكمة النقض مقرا للجنة . وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون . ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل. وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك, ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة, وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها, وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها. ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار, وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب, مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان. ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة . وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب, تصدر قرارها بذلك, علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه.. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد . وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم . < مادة(9): يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها, أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب, أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا . < مادة(11): تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه, وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين, وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي. ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب. ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية, أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية. ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين, وذلك في نهاية كل عام. ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة. < مادة(71): يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام, بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون. وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي, وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. (المادة الثانية) يلغي نص المادة(18) من القانون رقم40 لسنة1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية. (المادة الثالثة ) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون,، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

قانون النيابه العامه المصرى


قانون النيابه العامه المصرى

الباب الأول
وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
الفصل الأول وظيفة النيابة العامة
مادة 1
وظيفة النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
مادة 2
تختص النيابة العامة اساسا دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وذلك باجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمتة .
مادة 3
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذة النيابة بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لمثلها صوت معدود فى المداولات .
مادة 4
تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين او تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلى .
أ - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والإتصال باى محبوس فيها .
ب - الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
ج - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل .
د - الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون .
هـ - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات .
و - طلب الحكم باشهار افلاس التجار .
ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية .
ح - رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون .
ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات متى كان القانون لايوجب الحكم فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات او الرد .
ى - اصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام واعمالا لما ينص علية القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض احكام قوانين الأحوال الشخصية . ( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية ).
ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للأنعقاد .
ل - اقامة الدعاوى التأديبية على القضاة واعضاء النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء الملاحظات عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب الصلاحية . م - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برايها فى هذة الأحكام .
الفصل الثانى /تشكيل النيابة العامة
مادة 5
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة .
الفرع الأول – النائب العام
مادة 6
للنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت .
ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها .
مادة 8
للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة .
كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع الجرائم .
مادة 9
يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية .
أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ويجوز ذلك للمحامى العام .
ب- رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميينورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامى العام او رئيس النيابة .
ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام .
د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ او التعديل فية فى كل وقت .
هـ - الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر .
و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة الدعوى .
ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة .
ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
ط- الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة .
ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور .
ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل .
م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات .
ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة .
س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى الجنائية علية .
ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة .
مادة10
يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى بما يلى :
أ‌) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها .
ب‌) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر .
ج) ندب احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة .
د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها .
هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة .
و – اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية .
ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية .
ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية .
ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة .
ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979
الفرع الثانى - المحامى العام الأول
مادة 11
يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .
مادة 12
يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .
مادة 13
يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى
الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف
مادة 14
يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف
مادة15
للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .
مادة16
يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة
مادة 17
يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف
الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية
مادة 18
يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة
مادة 19
للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى .
مادة20
يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب العام
مادة 21
يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية
مادة 22
يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها .
مادة 23
للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 24
يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى .
أ‌) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام .
ب‌) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار الإحالة .
هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة ..
و – الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .

الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون
مادة 25
يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة .
مادة 26
يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة
مادة 27
يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة .
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم .
الباب الثانى
واجبات اعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم
الفصل الأول / واجبات اعضاء النيابة
مادة 28
يجب على اعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من اقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونة من اجراءات والحرص على انزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحمايتها .
مادة 29
يجب على اعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة فى كل مايصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم فى تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون .
مادة 30
اعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الإجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على افراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما انهم يمثلون النيابة العامة فى المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاة حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم .
مادة 31
يتعين على اعضاء النيابة ان يتوخوا الوصول الى الحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم اذ ان مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة وانما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن ادارة العدالة
مادة 32
يجب على اعضاء النيابة ان يقيموا فى مقر عملهم والا يغادروة بغير اذن سابق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك واخطار النائب العام بملاحظتهم فى هذا الشأن
مادة 33
يجب على اعضاء النيابة احترام مواعيد الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .
مادة 34
يتعين على اعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية توجية كل عنايتهم لأداء هذة المهمة الوطنية وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضية من الموضوعية والحيدة .
مادة 35
على اعضاء النيابة الإهتمام باجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية او احداهما فى القليل لتيسير الإستزادة من الثقافة القانونية والإتصال بالهيئات القضاية على الصعيد الدولى فضلا عن افساح مجالات العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات الأجنبية .
مادة 36
يجب على اعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأى عن كل مواطن الشبهة والإبتعاد قدر الطاقة عن ان يكونوا اطرافا فى خصومة وان يصونوا كرامة وظيفتهم فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للأعنات بالناس او النيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى اليها .
مادة 37
يجب على اعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم برؤسائهم على احترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وان يتصلوا بهم فيما يصادفهم اثناء العمل للآستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجية زملائهم الأحدث منهم بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا فى اداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة , وفى حالة ندب احد اعضاء النيابة للعمل فى نيابة اخرى يتعين علية ان ينجز التصرف فيما يختص بة من اعمال طوال فترة الندب .
مادة 38
تحتم وظيفة النيابة العامة القصد فى انشاء علاقات من اى نوع كان بين متوليها وافراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن فى تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .
مادة 39
على اعضاء النيابة الإنتظام فى الدورات التأديبية التى تعقد لهم بهدف الإستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على احدث وسائل ادارة العدالة الجنائية والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها – اذا كانت تعقد فى مراكز البحث العلمى خارج نطاق الهيئة القضائية – بالمظهر المشرف لرجال القضاء .
مادة 40
يجب على اعضاء النيابة ان تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من افراد الجهات المعاونة فى التحقيقات علاقة على المودة وحسن التفاهم
الفصل الثانى / الأعمال المحظورة على اعضاء النيابة
مادة 41
يحظر على عضو النيابة ان يكشف عن صفتة الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطاتها فيما يضع فية نفسة من مواقف تنال من قدسية رسالتة وجلالها اذ ابراز هذة الصفة لايكون الا فى المواضيع التى يقتضيها عملة وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء
مادة 42
لايجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائة لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة او الميل فى التصرفات .
مادة 43
لايجوز لعضو النيابة دون الرجوع الى النائب العام والحصول على موافقة كتابية منة الإشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة او المرئية او الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجال القضاء وتجنبا لأى احتمال للخطأ يمكن ان ينال من تلقاء تلك الضرورة .
مادة 44
لايجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لهم القاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد القائها .
مادة 45
يكون ابداء الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور الى مكتب النائب العام الا لأمر هام يتصل بعملهم القضائى وبعد عرض الأمر على مدير ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة
مادة 46
يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عملة دون الحصول على اجازة عارضة او اعتيادية او مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار اليها وعليهم الإبلاغ عن اى مخالفة لذلك .
ويراعى ان يخطر النيابة رئاستة بانقطاعة لمرضة , وذلك فى يوم الإنقطاع , وان يتضمن الإخطار عنوانة بالدقة التى يسهل معها الإستدلال علية وعلى الرئاسة المذكورة ابلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بهذا الإنقطاع وما يتخذ بشأنة من اجراءات .
مادة 47
لايجوز لعضو النيابة اذاعة اسرار القضاي والتحقيقات , وما تشتمل علية الأوراق , ولا ان يطلع عليها احد من غير ذوى الشأن او من غير من تبيح القوانين والتعليمات اطلاعهم عليها .
مادة 48
يحظر على اعضاء النيابة الجهر باراء فى المسائل السياسية او ان يشضتركوا فى هيئات سياسية او يحضروا اجتماعتها ,
مادة 49
يقتصر اعضاء النيابة عند الإشتراك فى النوادى المحلية على ان يكونوا اعضاء فيها ولا يصح لهم ان يكونوا رؤساء لها او اعضاء فى مجالسها .
مادة 50
على اعضاء النيابة الا يتدخلوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء او اعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى او عام وان ينزهوا انفسهم عن كل مايمس وظيفتهم او مايتورط فية الجمهور
مادة 51
لايجوز لعضو النيابة ان يقوم بأى عمل تجارى كما لايجوز لة ان يقوم باى عمل لايتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها .
وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو النيابة من مباشرة اى عمل يرى ان القيام بة يتعارض مع واجبات الوظيف ةحسن ادائها .
مادة 52
يحظر على اعضاء النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم .
مادة 53
لايجوز لعضو النيابة ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار رئيس النيابة ولا ان ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل عضو النيابة بهذا الواجب نبهة رئيس النيابة الى ذلك كتابة ويترتب على الإنقطاع الأثار القانونية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
مادة 54
لايجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربة او اصهارحتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية
مادة 55
لايجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم اثناء ارتيادهم المحال العامة او ركوبهم وسائل المواصلات .
مادة 56
يحظر على اعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم اذا رأوا العدول عنها ويجب عليهم اثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأى مظنة
الباب الثالث
جمع الإستدلالات واعمال التحقيق
الفصل الأول / اعمال جمع الإستدلالات
الفرع الأول – طبيعة جمع الإستدلالات
المادة 57
الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشرة مامور الضبط القضائى ويهدف الى جمع عناصر الاثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائى والمحاكمة .
المادة 58
تتمثل اجراءات الاستدلال بصفة عامة فى تلقى التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم واجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها والحصول على الايضاحات وجمع القرائن المادية وكذا فى اجراءات التحفظ على ادلة الجريمة وعلى الاشخاص فى الاوضاع وبالشروط المقررة فى القانون .
المادة 59
لايقتصر جمع الاستلالالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجميع الايضاحات واجراء المعاينلت واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة اجراءات القبض والتفتيش التى يخولها القانون لمامورى الضبط القضائى من تلقاء انفسهم .
المادة 60
لاتعد اعمال الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمةوايا كان من يباشرها من اجراءات الدعوى الجنائية وانما هى من الا جراءات السابقة عليها المعهدة لها مما لايرد علية قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن .
المادة 61
اذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة او سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لايعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع اقوال اتمامها للاستدلال .
الفرع الثانى – مأمورو الضبط القضائى
المادة 62
ينقسم مامورو الضبط القضائى الى فئتين . الاول :- ذات اختصاص عام بالنسبة الى جميع انواع الجرائم . ثانيا :- ذات اختصاص خاص بالنسبة الى نوع معين من الجرائم .
المادة 63
يحدد قانون الاجراءات الجنائية مامورى الضبط القضائى ذوى الا ختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائى الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
المادة 64
ينحصر اختصاص مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام الاتى بيانهم فى الدوائر الفتى يؤدون فيها وظائفهم وهم .
1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2 - ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون .
3 - رؤساء نقط الشرطة .
4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفر .
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . ولمديرى امن المحافظات ومصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
المادة 65
يكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية .
1 - مديروا وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2- مديروا الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن .
3 - ضباط مصلحة السجون .
4 - مديروا الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذة الادارة .
5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة .
6- مفتشوا وزارة السياحة .
المادة 66
لايكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحة صفة الضبطية القضائية لان هذة الصفة ترتبط بالوظيفة لابالدرجة العسكرية .
المادة 67
يراعى ان لمديرى مكافحة المخدرات واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الاول والثوانى صفة مامورى الضبط القضائى فى انحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 .
المادة 68
للضباط العاملين بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالاقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية بصفة عامة وشاملة جميع الجرائم حتى ماكان منها قد افردت لة مكاتب خاصة .
المادة 69
للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطالت الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث او بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .
المادة 70
يعتبر ضباط مكاتب حماية الاحداث من مامورى الضبط القضائى فينبسط اختصاصهم على مايرتكبة الاحداث من جرائم ويمتد الى غيرهم من غير الاحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع او تحريضهم على البغاء او التسول او ارتكاب الجرائم .
المادة 71
يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مامورى الضبط القضائى .
المادة 72
يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائى فى خصائص الاعمال التى تناط بهم واثناء تاديتها .
المادة 73
يلاحظ ان لمديرى ادارات التفتيش ووكلائهم بمراقبات التموين صفة الضبط القضائى فى تنفيذ احكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 بشان التسعير الجبرى وتحديد الارباح فى كافة ارجاء المحافظة التى يعملون بمديرية تموينها .
المادة 74
يعتبر المفتشون البيطريون من مامورى الضبطية فيما يختص بضبط واثبات المخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 4911 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وكذا القنون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم .
المادة 75
يعتبر مفتشوا الصحة من مامورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخافات التى تتعهلق بالاعمال المنوطة بهم .
المادة 76
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل .
0077
يعتبر مامورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم .
المادة 78
مناط منح اعضاء الرقابة الادارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف اثناء مباشرتة وظيفتة او ان تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحصر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة اذا ارتكب الجريمة احد من الناس مالم يكن طرفا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف فعند ئذا تمتد الية ولاية اعضاء الرقابة الادارية اعمالا لحكم الضرورة .
المادة 79
لايتجرد مامور الضبط القضائى من صفتة فى غير اوقات العمل الرسمى بل تظل اهليتة لمباشرة الاعمال التى ناطة بها القانون قائمة .حتى ان كان فى اجازة او عطلة رسمية .مالم يوقف عن عملة او يمنح اجازة اجبارية
المادة 80
مامورو الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لاشرافة فيما يتعلق باعمال وظائفهم . وللنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى امر كل من تقع منة مخالفات لواجباتة او يقصر فى عملة ولة ان يطلب رفع الدعوى التاديبية علية وهذا كلة لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .
الفرع الثالث – اختصاصات مأمورى الضبط القضائى
المادة 81
يقوم مامورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى فيدخل فى اختصاصهم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها .
المادة 82
يجب على مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم او التى يعلمون بها باية كيفية كانت وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة .
المادة 83
يجب على مامورى الضبط القضائى (فى حالة التلبس بجناية او جنحة ) ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والاشخاص وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منة على ايضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها ويجب علية ان يخطر النيابة فورا بانتقالة .
المادة 84
لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان بسالوا عن ذلك ولهم ان يستعينوا بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفاهيا او بالكتابة .ولا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا بستطاع فيها بعد سماع الشهادة يمين .
المادة 85
لمامور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنة حتى يتم تحرير محضر ولة ان يستحضر فى الحالمن يمكن الحصول منة على ايضاحات بشان الواقعة .
المادة 86
لمامور الضبط القضائى امر الحاضرين فى المكان الذى يدخلة بوجة قانونى بعدم التحرك بقصد استقرار النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من اجلها ولا يعتبر هذ الاجراءقبضا .
المادة 87
لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامة
المادة 87
اذا لم يكن المتهم حاضر فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يطلب امرا بضبطة واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الاحوال المبينة فى المادة السابقة واذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمامور الضبط القضائى ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة ان تصدر امرا بالقبض علية .
المادة 89
يجب على مامور الضبط القضائى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط واذا لم يات بما يبرئة ان يرسلة فى مدى اربع وعشرين ساعة الى النيابة المختصة . ويجب على النيابة ان تستجوبة فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر باقبض علية او باطلاق سراحة
المادة 90
يقتصر حق مامور الضبط القضائى على سؤال المتهم دون استجوابة ويكون سؤال المتهم باحاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانة فى المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجحواب من اجراءات التحقيق المحظور قانونا على مامور الضبط القضائى اتخاذها .
المادة 91
فى الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة . واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى يندبها لذلك مامور الضبط القضائى .
المادة 92
اذا قامت اثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم او شخص موجود معة على انة يخفى معة شبئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة .
المادة 93
لايجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات او حصول التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمامور الضبط القضائى ان يضبطها .
المادة 94
اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة باية طريقة اخرى فلا يجوز لمامور الضبط القضائى ان يفضها .
المادة 95
لمامورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الاماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا مارات ضرورة ذلك الاجراء رفع الامر الى القاضى الجزئى لاقرارة ولحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الامر الذى اصدرة بعريضة يقدمها الى النيابة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
المادة 96
لمامورى الضبط القضائى ان يضبطوا الاوراق والاسلحة والالات وكل ما يحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت علية الجريمة وكل مايفيد كشف الحقيقة . وتعرض هذة الاشياء على المتهم ويطلب منة ابداء ملاحظاتة عليها ويعمل بذلك محضر يوقع علية من المتهم او يذكر فية امتناعة عن التوقيع .
المادة 97
لمامورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
المادة 98
اذا تةلت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائى بعمل من اعمال التحقيق الا بامر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع .
المادة 99
يجوز لمامور الضبط القضائى فى دائرة اختصاصة دخول المحال العامة او المتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك التعرض لحرية الاشخاص او استكشاف الاشياء المغلقة غير الظاهرة . فاذا ادرك مامور الضبط القضائى بحسة قبل التعرض للاشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذة الحالة قائما على حالة التلبس لاعلى حق ارتياد المحال العامة المذكورة
المادة 100
اذا بدأ مامور الضبط القضائى الإجراءات على اساس وقوع الواقعة فى اختصاصة فان اختصاصة يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها اينما كانوا ويجعل لة الحق عند الضرورة فى مباشرة كل مايخولة لة القانون من اجراءات سواء فى حق غيرة من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصة المكانى
الفرع الرابع – رجال السلطة العامة
المادة 101
رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف
المادة 102
إذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليها الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية
المادة 103
لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يكن معرفة شخصية المتهم
المادة 104
لا يعد رجل الشرطة من مأمورى الضبط القضائى وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجانى فى الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى
المادة 105
تنفيذ أوامر الضبط والاحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة
المادة 106
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبنية فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو مما شابه ذلك
المادة 107
يحق لرجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها وإستيقاف الشخص الذى يضع نفسه طواعية وإختيارا فى موضع الريب والظن وله فى هذه الحالة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه والتحرى عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض مادى
المادة 108
يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إدارى لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة
المادة 109
يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة
المادة 110
يجوز لمساعدة ماْمورى الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من اعمال الاستدلال التى خولهم القانون القيام بها .
المادة 111
يجوز للمحامين الحضور عن ذوى الشاْن اثناء اجراءات الاستدلالات ولايجوز منعهم من الحضور فى اىة صورة أو لأى سبب.
المادة 112
لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك فى حضرته وتحت بصره .
المادة 113
لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريه وهو المسئول وحدة عن صحة ما دون بمحاضره .
المادة 114
لا يعتبر المحضر الذى يحرره مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وانما يؤول امره الى محضر جمع استدلالات .
المادة 115
يراعى ان عدم توقيع الشاهد على محضر الاستدلالات ليس من شاان اهدار قيمته كله كعنصر من عنلصر الاثبات .
المادة 116
لا يلزم أن يشتمل محضر من هذه المواجهة ثمة البطلان .
المادة 117
لايجوز لمأمورى الضبط القضائى أن يثبتو رأيهم كتابة فى المحاضر التى يرسلونها للنيابة .
المادة 118
اذا إشراف النيابة الأوراق الى الشرطة للفحص فإن ذلك لايعد انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائى لاجراء التحقيق وتبعا فإن المحضر الذى يحرره رجل الضبط القضائى فى هذه الحاله يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق .
المادة 119
لا يغير إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى والتصرف فى محاضر جمع الاستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابى من صفة هذه المحاضر كمحاضرجمع الأستدلألأت
المادة 120
على أعضاء النيابة أ يامروا بإستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم غير وافية وخصوصا اذا تضمنت اعترافات لمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا من يقتضيه تنفيذ الا ستيفاء المطلوب الذى يجب ان يتم بمعرفة احد مأمورى الضبطية القضائية الذى تندبه النيانه لذلك دون غيره .
المادة 121
يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو أجنحة أو مخالفة أو شكوى او عوارض فإذا اختلط الامر على رجل الشرطة فى شأن الوصف القانونى للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة بأية حال من الاحوال محاضر جميع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق . ولا يجز مطلقا إبقاء أى محضر فى النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائى كما لا يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها فى جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال . الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الأول – الدعاوى واجبة التحقيق
مادة 122
يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها .
ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .
مادة 123
لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها .
مادة 124
يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة .
مادة 125
يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم .
مادة 126
يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقة .
مادة 127
يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة )
مادة 128
يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه .
مادة 129
يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على اعراض التلاميذ والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون .
مادة 130
يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة القضايا بارقام شكاوى .

قانون النيابة الادارية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر بإنشاء النيابة الإدارية؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
الباب الأول
في تشكيل النيابة الإدارية

مادة 1(1) - النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها.
وأعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعاً يتبعون وزير العدل، وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها، ولرئيس الهيئة حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة.
مادة 2(2) – تتكون النيابة الإدارية من إدارات ونيابات وفروع لها يعين عددها واختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
مادة 2 مكرراً(3) – يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الوكلاء العامين الأولين.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون، على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شئون النيابة الإدارية.
مادة 2 (مكرراً – 1 )(1) – يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.
ويضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.
الباب الثاني
في اختصاص النيابة الإدارية

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 3- مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:
(1) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
(2) فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الأعمال في أداء واجبات الوظيفة.
(3) إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.
ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.
مادة 4(2)- تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية .
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.
ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. ________________________________________
الفصل الثاني
في الرقابة والفحص

مادة 5- لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، وله في سبيل ذلك بالاستعانة برجال الشرطة والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور، ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها.
ولا يجوز إجراء المراقبة الفردية إلا بإذن كتابي من مدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العاملين.
مادة 6- إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من مدير النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة.

الفصل الثالث
في مباشرة التحقيق

مادة 7- لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الإطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.
وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره.
مادة 8- يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته.
مادة 9- يجوز لمدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلين في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء.
ويجب في جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التحقيق احد الأعضاء الفنيين، على انه يجوز لعضو النيابة الإدارية في جميع الأحوال أن يجري تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى معهم التحقيق في أعمالهم.
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجة ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
مادة 10- لمدير النيابة الإدارية أو احد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مدير النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة اشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان المرتب منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.
________________________________________




الفصل الرابع
في التصرف في التحقيق

مادة 11- يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبينا فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.
مادة 12(1)- إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك.
وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة.
وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء.
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.
ويجب على الجهة أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدوق قرار الجهة الإدارية.
مادة (2)13- يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية المشار إليها في المادة السابقة.
ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية.
مادة (1)14- إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء اشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
مادة 15- لا تسري أحكام المواد 11 و12 و13 و 14 على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف في التحقيق بالنسبة لهم من اختصاص الجهة التي يتبعونها.
مادة 16- إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص.
مادة 17- إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفاءه إذا ترآى لها ذلك، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.

الباب الثالث
في المحاكم التأديبية(1)

مادة 18- تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة في المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتي:
أولا: بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من:
مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة................. رئيسا
نائب من مجلس الدولة .......................................
0 موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة ..... عضوين
أو من ديوان الموظفين.......................................... ...
ثانيا: بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من :
0 وكيل مجلس الدولة أو احد الوكلاء المساعدين ........ رئيسا
0 مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ....................
0 موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من
الدرجة الأولى على الأقل. عضوين
مادة 19- يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد اخذ رأي مدير عام النيابة الإدارية.
ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضو اصليا وآخر احتياطيا لكل محكمة أو أكثر فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطي
ويجوز دائما إعادة انتداب الأعضاء.
مادة 20- يكون لكل محكمة تأديبية أو أكثر سكرتارية تؤلف من موظفين إداريين وكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز ندب موظفين من الوزارات والمصالح للعمل بسكرتارية المحكمة.
مادة 21- تفصل المحاكم التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذي يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجها لذلك.
مادة 22- يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية احد أعضاء النيابة الإدارية.
مادة 23- ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة.
ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى.
وتتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 24- تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم على أساس اعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة. ولو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارات أخرى فإذا تعذر تعيين المحكمة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين، فإذا تساوى العدد عينت المحكمة المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة.
مادة 25- يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى.
وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هي المختصة بمحاكمتهم جميعا.
مادة 26- في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو احد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى، وللموظف المحال إلى المحكمة الحق في طلب التنحية.
مادة 27- للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم. ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت أن في الأمر جريمة.
وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا امتنع عن أداء الشهادة.
كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد وإحضاره.
مادة 28- تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.
مادة 29- للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محاميا مقيدا أمام محاكم الاستئناف.
وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهيا وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه.
وفي جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابيا.
مادة 30- تكون الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
مادة 31- يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
(6) خفض المرتب.
(7) خفض الدرجة.
(8) خفض المرتب والدرجة.
(9) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع الجزاءات الآتية:
(1) اللوم.
(2) الإحالة إلى المعاش.
(3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وتصدر الأحكام في جميع الأحوال بأغلبية الآراء.
مادة 32- أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، ويرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة(1).
ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ومدير النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم.
وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة أن يقيم الطعن في حالات العمل من الوظيفة إذا قدم إليه الطلب من الموظف المفصول.
________________________________________

الباب الرابع
في نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها

الفصل الأول
في الوظائف الفنية
مادة 33 (1)- ملغاة
مادة 34- يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الدولة(2) والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية.
ويكون تعيين هؤلاء في وظائف النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات في جهاتهم الأصلية.
كما يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة في الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين في تلك الوظائف ويكون تعيينهم في الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم.
مادة (1)35 - يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 35 (2)(مكررا) – يكون شغل وظائف أعضاء النيابة الإدارية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ هذه الموافقة.
ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة ذلك المجلس.
ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (3)36- يؤدي أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون".
ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمني أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.
مادة 37- ويكون لمدير النيابة الإدارية والوكلاء العاملين والأعضاء الفنيين، ولمن يندب للعمل في قسم الرقابة من الموظفين الداخلين في الهيئة في الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم.
مادة 38- للمدير الإشراف الفني والإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلي الخارج شأن أعضاء النيابة العامة.
مادة 38 مكرر(1)- يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة.
مادة 38 (مكررا – 1)(2)\ – يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها.
ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الإدارية للقيام بعمل وكيل عام بها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونا للوكيل العام.
مادة 38 (مكررا – 2– تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس النيابة.
وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة واخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية ويكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها.
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فيما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : كفء – فوق المتوسط – متوسط- أقل من المتوسط.
ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات.
كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوما على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط.
مادة 38 (مكررا – 3) (1)\–
يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية، أو أحد نوابه – على مجلس التأديب المشار إليه في المادة (40) من هذا القانون – أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله، فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به، أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة، أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة غير قضائي، وإما برفض الطلب.
ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون.
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلي وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلي وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، ويوضع من ينقل طبقاً للفقرة السابقة على درجة شخصية في الجهة التي ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
مادة (1)39- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي: الإنذار – اللوم – العزل.
"وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو احد نوابه، ولا يقدم هذا الطلب ألا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو".
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه. وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، اما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة.
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية ايقاف عضو النيابة الذي يجري التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب.
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها.
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه في إجازة حتمية وله أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة في كل وقت.
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية، وللمجلس الحق في طلب حضوره شخصيا فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة الإعلان.
ويصدر الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها في جلسة سرية ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها في المادة (40 مكررا – 1) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلي المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة 40(1)- يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا ًوعضوية أقدم ستة من النواب. وعند غياب احدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول.
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب اقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية، أو شارك في ايهما بإجراء تحقيق أو فحص، أو بإبداء رأي، أو بإعداد التقرير المعروض.
مادة 40 (مكررا) (2)– لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.
وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه إلي ان يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذي وجه إليه التنبيه، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلي وزير العدل.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة واستمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 40 (مكررا – 1) (1)تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
مادة 40 (مكررا -2) لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام المختص.
وفي حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام المختص ليقرر حبسه أو الأفراج بكفالة أو بغير كفاله، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة.
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا.
ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
________________________________________

الفصل الثاني
في الوظائف الإدارية والكتابية
مادة (1)41 - يلحق بالنيابة الإدارية عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال فإذا عين احد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فأنه يعين في الكادر الكتابي في الدرجة التي يدخل في مربوطها مجموع ما يتقاضاه من مرتب أساسي وبدلات ويصرف إليه هذا المجموع، فإذا تعادل هذا المجموع مع نهاية مربوط درجته وبداية مربوط الدرجة التي تليها- سويت حالته بوضعه في الدرجة الأعلى وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغه مرتبة بداية مربوط الدرجة التي عين فيها.
مادة 42- يكون لمدير النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين الكتابيين.
ويكون لوكيل النيابة الإدارية بالنسبة إلى المستخدمين والعمال سلطة وكيل الوزارة.
________________________________________
الباب الخامس
أحكام عامة ووقتية
مادة 43- لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات في الوزارة أو مصلحة أو أكثر، ولكل وزير هذا التحقيق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريرا بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة.
مادة 44- يقدم المدير العام في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريرا شاملا عن أعمال النيابة الإدارية متضمنا ملاحظاته ومقترحاته.
مادة (1)45- تبين اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد التي يسير عليها العمل في قسمي الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والوزارات والمصالح المختلفة.
مادة 46- لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.
مادة 47- جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة.
ويخطر ذو الشأن بقرار الإحالة.
ويظل مجلس التأديب العالي مختصا بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
مادة 47 مكرر(1) - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلي وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي.
مادة 48- يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مدير النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقا للنظام الجديد.
ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 23 من هذا القانون.
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة يحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة اشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
مادة 49- يلغى القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية ويلغى كل حكم يخالف الأحكام المتقدمة.
مادة 50- يعمل بهذا القانون في الإقليم المصري وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية في 25 المحرم سنة 1378هـ (11 أغسطس سنة 1958م).